محمود عبد الرحمن عبد المنعم
400
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وقال ابن قتيبة : أصل النجش : الختل ، ومنه قيل للصائد : ناجش ، لأنه يختل الصيد ، قال الهروي : أصل النجش : المدح والإطراء ، وقال أبو السعادات : النجش : أن يمدح السلعة ، أو يزيد في ثمنها لينفقها ويروجها ، وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . وفي الحديث : « لا تناجشوا » [ أبو داود رقم 3438 ] . قال الشاعر : وأجرد ساط كشاة الأران ربع فعىّ على النّاجش واصطلاحا : - جاء في « دستور العلماء » : النجش : أن تزيد في ثمن ساعة ولا رغبة لك في شرائها . - وفي « أنيس الفقهاء » : أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها ، وروى بالسكون ، كذا في « المغرب » . - وشرحه النووي بقوله : حقيقة النجش المنهي عنه في البيع ، أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع بثمن ، فيزيد في ثمنها ، وهو لا يرغب في ابتياعها ، ليقتدى به الراغب ، فيزيد لزيادته ظنّا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة ، اغترارا به ، وهذه خديعة محرمة . - وفي « نيل الأوطار » : الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواطاة البائع فيشتركان في الإثم ، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش ، وقد يختص به البائع . « المغرب ص 443 ، ودستور العلماء 3 / 396 ، وأنيس الفقهاء ص 212 ، وتحرير التنبيه ص 206 ، والنظم المستعذب 1 / 253 ، والمطلع ص 235 ، ونيل الأوطار 5 / 166 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 337 » .